جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص203
بل
(لو مات أحدهما قبل ذلك بطل العقد)
أيضا
(ولا ميراث)
لما عرفت.
(وكذا لو بلغ أحدهما وأجاز ثم مات الآخر قبل البلوغ)
ضرورة توقف العقد على رضاهما معا، فلا يكفي رضا أحدهما في تحقق الزوجية
(و)
حصول سبب الارث.
نعم
(لو مات الذي رضي عزل نصيب الآخر من تركة الميت وتربص بالحي، فان بلغ وأنكر)
العقد ورده ولم يرض به
(فقد بطل العقد ولا ميراث وإن أجاز صح وأحلف أنه لم يدعه إلى الرضا الرغبة في الميراث)
بلا خلاف أجده في شئ من ذلك، لصحيح الحذاء (1) عن الباقر (عليه السلام) ” سألته عن غلام وجارية زوجاهما وليان لهما وهما غير مدركين، فقال: النكاح جائز وأيهما أدرك كان لهالخيار، وإن ماتا قبل أن يدركا فلا ميراث بينهما ولا مهر إلا أن يكونا قد أدركا ورضيا، قلت: فان أدرك أحدهما قبل الآخر، قال: يجوز ذلك عليه إن هو رضي، قلت: فان كان الرجل الذي أدرك قبل الجارية ورضي بالنكاح ثم مات قبل أن تدرك الجارية أترثه ؟ قال: نعم يعزل ميراثها منه حتى تدرك فتحلف بالله ما دعاها إلى الميراث إلا رضاها بالتزويج ثم يدفع إليها الميراث ونصف المهر، قلت: فان ماتت الجارية ولم تكن أدركت أيرثها الزوج المدرك ؟ قال: لا، لان لها الخيار إذا أدركت قلت: فان كان أبوها هو الذي زوجها قبل أن تدرك، قال: يجوز عليها تزويج الاب ويجوز على الغلام، والمهر على الاب للجارية “.
ومن ذيله يعلم إرادة الولي العرفي من الوليين في صدره لا نحو الاب الذي صرح بجواز تزويجه على الغلام والجارية وأنه لا خيار لهما فيه
(1) الوسائل – الباب – 11 من ابواب ميراث الازواج – الحديث 1.