جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص201
التخصيص بالحكم، بل التنبيه على مأخذ الحكم وإلحاقه بكل ما حصل فيه الاشتباه.
قلت: ومن ذلك – مضافا إلى ما عرفت – تقوى ما قلناه من عدم تعيين القرعة، لكن في الروضة ” أن القول بالقرعة في غير موضع النص هو الاقوى، بل فيه إن لم يحصل الاجماع، والصلح في الكل خير “.
قلت: قد عرفت أن ما في النص والفتوى هو من الصلح الذي هو خير، والله العالم.
المسألة
(الرابعة:)
(إذا زوج الصبية أبوها أو جدها لابيها)
بالكفو بمهر المثل
(ورثها الزوج وورثته، وكذا لو زوج الصغيرين أبواهما أو جدهما لابيهما)
بالكفو بمهر المثل
(توارثا)
بلا خلاف محقق أجده فيه لتحقق الزوجية من الطرفين بذلك.
نعم عن الشيخ وجماعة من الاصحاب أن للصبي الخيار لو بلغ، لخبر يزبد الكناسي (1) المعارض بما هو أقوى منه سندا وأكثر عددا، مضافا إلى عموم الولاية، ومع تسليمه لا ينافي الارث، ضرورة عدم منافاة الخيار لتحقق الزوجية المسببة للارث، فهو حينئذ كالعيب المسلط على الفسخ ونحوه من أقسام الخيار في النكاح وغيره المقتضي للفسخ من حينه.
ودعوى منع تحقق الارث بالزوجية المتزلزلة واضحة الفساد،
(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب عقد النكاح – الحديث 9 من كتاب النكاح.