پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص199

المسألة

الثالثة: )

(إذا طلق واحدة من أربع وتزوج أخرى ثم)

مات و

(اشتبهت المطلقة في)

الزوجات

(الاول كان للاخيرة ربع الثمن مع الولد)

لمعلومية استحقاقها ذلك، إذ الفرض كون الاشتباه في غيرها

(والباقي من الثمن بين الاربع بالسوية)

بلا خلاف أجده مما عدا ابن إدريس، لتعارض الاحتمالين في كل منهن، فهو كما لو تداعياه اثنان خارجان مع تعارض بينتهما.

ولصحيح أبي بصير (1) سأل الباقر (عليه السلام) ” عن رجل تزوج أربع نسوة في عقد واحد أو قال: في مجلس واحد ومهورهن مختلفة، قال جائز له ولهن، قال: أرأيت إن هو خرج إلى بعض البلدان فطلق واحدة من الاربع وأشهد على طلاقها قوما من أهل تلك البلاد وهم لا يعرفون المرأة ثم تزوج امرأة من أهل تلك البلاد بعد انقضاء عدة التي طلق ثم مات بعد ما دخل بها كيف يقسم ميراثه ؟ قال: إن كان له ولد فان للمرأة التي تزوجها أخيرا من أهل تلك البلاد ربع ثمن ما ترك، وإن عرفت التي طلق من الاربع نفسها ونسبها فلاشئ لها من الميراث، وعليها العدة، وإن لم يعرف التي طلق من الاربع نسوة اقتسمن الاربع نسوة ثلاثة أرباع ثمن ما ترك بينهن جميعا، وعليهن العدة جميعا “.

لكن ابن ادريس على أصله من عدم العمل بخبر الواحد أقرع في

(1) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب بميراث الازواج – الحديث 1.