جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص198
الرجوع أو غير ذلك، وكأن دوران الارث وعدمه على استحقاق الرجوع فعلا وعدمه لا يخلو من قوة، لكن قد تقدم تحقيق الحال في كتاب الخلع، فلاحظ وتأمل.
(و)
على كل حال فقد ظهر لك أنه لا مدخلية للموت في العدة وعدمه في الارث وعدمه، ضرورة كون
(المعتدة عن وطئ الشبهة أو الفسخ)
في عدة، ولا توارث بينهما قطعا، خصوصا في الاولى التي هي أجنبية وليست بزوجة، كما هو واضح.
المسألة
(الثانية:)
قد عرفت فيما تقدم أن
(للزوجة مع عدم الولد)
منها ومن غيرها
(الربع، ولو كن أكثر من واحدة كن شركاء فيه بالسوية)
لاصالتها
(ولو كان له ولد)
منها أو من غيرها
(كان لهن الثمن بالسوية، وكذا لو كانت واحدة، لا يزدن عليه)
أو على الربع
شيئا )
ولو بالرد على الاصح كما تقدم، من غير فرق في ذلك بين الواحدة والازيد، حتى لو كن ثمانيا أو أزيد.
كما لو طلق المريض أربعا وخرجن من العدة ثم تزوج أربعا ودخل بهن ثم طلقهن وخرجت عدتهن ثم تزوج أربعا وفعل كالاول وهكذا إلى آخر السنة ومات قبل بلوغ السنة في ذلك المرض من غير برء ولم تتزوج واحدة من النساء المطلقات ورث الجميع: المطلقات وغيرهن الربع أو الثمن بينهن بالسوية.