پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص197

بحكم الزوجة)

بلا خلاف، بل الاجماع بقسميه عليه

(و)

على أنه

(لا ترث)

المطلقة

(البائن ولا تورث كالمطلقة)

طلقة

(ثالثة والتي لم يدخل بها واليائسة وليس في سنها من تحيض)

لليأس

(والمختلعة والمبارأة)

لانتفاء صدق الزوجة والزوج عليهما فعلا، مضافا إلى النصوص المستفيضة أو المتواترة فيهما معا.

قال الباقر (عليه السلام) في حسن محمد بن قيس (4): ” فان طلقها الثالثة فانها لا ترث من زوجها شيئا ولا يرث منها ” ولزرارة (5): ” يرثها وترثه ما دام له عليها رجعة ” والصادق (عليه السلام) في حسن الحلبي (6): ” إذا طلق الرجل وهو صحيح لا رجعة له عليها لم يرثها ولم ترثه “.

نعم قد تقدم في كتاب الطلاق (7) أنه لو طلقها مريضا ولو بائنا ومات في ذلك المرض ولم تتزوج ورثته هي دونه ما بين الطلاق وفوته في ذلك المرض إلى سنة.

وعن النهاية والوسيلة التوارث في العدة إذا كان الطلاق في المرض، وقد تقدم الكلام فيه هناك.

ولو رجعت المختلعة والمبارأة في البذل في العدة ففي القواعد: ” توارثا على إشكال إذا كان يمكنه الرجوع ” أي بأن لم يكن تزوج بأختها أو بخامسة ينشأ من ثبوت أحكام البينونة أولا، فتستصحب إلى ظهور المعارض، ومنانقلابه رجعيا، فتثبت له أحكامه التي منها ذلك، بل لعله كذلك وإن لم يكن له الرجوع للتزويج بالاخت أو الخامسة.

ومنه ينقدح الكلام في الرجعي إذا صار بائنا بالعارض باسقاط حق

(4) و (5) و (6) الوسائل – الباب – 13 – من أبواب ميراث الازواج – الحديث 1 – 4 – 2.

(4) راجع ج 32 ص 152.