جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص196
(المقصد الثاني)
(في مسائل من احكام الازواج)
مضافا إلى ما تقدم منها سابقا.
(الاولى:) (الزوجة ترث ما دامت في حبال الزوج) وكانت خالية منموانع الارث السابقة
(وإن لم يدخل بها)
ضرورة صدق اسمها بدونه فيندرج فيما دل على إرثها من الكتاب (1) والسنة (2)
(وكذا يرثها الزوج)
وإن لم يدخل بها كذلك أيضا، مضافا إلى الاجماع بقسميه فيهما والنصوص المستفيضة (3) بالخصوص فيهما، فالحكم فيما معا واضح.
نعم يستثنى من ذلك ما لو تزوج المريض ومات في مرضه قبل الدخول بها فانها لا ترثه كما يأتي الكلام فيه.
(و)
أما في غير ذلك فلا إشكال في التوارث بينهما.
بل
(لو طلقت رجعية توارثا أذا مات أحدهما في العدة، لانها
(1) سورة النساء: 4 – الآية 12.
(2) و (3) الوسائل – الباب – 1 وغيره – من أبواب ميراث الازواج.