جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص195
ما بقي بعد نصيب الزوج أو ثلثه، لا سدس الاصل أو ثلثه وإن قال في الرياض: إنه لا خلاف فيه يظهر، وبه صرح في المسالك والروضة وغيرهما من كتب الجماعة.
لكن فيه أنه لا يخفى على من لاحظ المقام عدم تحقق إجماع في المسألة لقلة من تعرض لها، بل في المسالك بعد أن ذكر ما سمعت في الاخوال من الاقوال الثلاثة قال: ” ولو كان مع أحد الزوجين أعمام متفرقون فلمن تقرب منهم بالام سدس الاصل مع اتحاده، وثلثه مع تعدده،والباقي للمتقرب بالاب، وينبغي مجي ء القولين الآخرين هنا، لكنهم لم يذكروا هنا خلافا ” وظاهره عدم الاجماع في المسألة، إذ عدم ذكر الخلاف أعم منه، كما هو واضح.
(الخامسة:)
(حكم أولاد الخؤولة مع الزوج والزوجة حكم الخؤولة، فان كان زوج أو زوجة وبنوا أخوال مع بني أعمام فللزوج أو الزوجة نصيب الزوجية ولبني الاخوال ثلث الاصل والباقي لبني الاعمام)
كما لو كان أخوال وأعمام، لما عرفت من قيام الاولاد مقام آبائهم، والله العالم.