جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص194
وفي قواعد الفاضل والمحكي عن ولده والشهيد أن له سدس الثلث مع اتحاده، وثلثه مع تعدده، لانه هو نصيب الام المنتقل إلى الخالين،فيستحق المتقرب منهما بالام منه سدسه أو ثلثه، والباقي منه ومن الفريضة للمتقرب بالابوين منهما، ومرجعه إلى تنزيل الخالين منزلة الاخوين المتفرقين فيكون للخال من الام السدس، والباقي من الثلث ومن الفريضة للمتقرب بالابوين من الخؤولة.
وفيه أن جهة تقربهم بالام واحدة، فليس لهم إلا تصيبها الذي هو قد يكون المال كله – كما إذا لم يكن وارث غيرها – وقد يكون نصف المال – كما إذا كان معها زوج – وقد يكون ثلث المال – كما إذا كان معها أب – فمن تقرب بها يأخذ نصيبها الذي يكون لها لو كانت موجودة في كل فرض، وما نحن فيه لا ريب في أن نصيبها فيه النصف لو كانت هي الوارثة، فينتقل إلى من تقرب بها، ثم هم يقسمونه بينهم على حسب تقربهم إليها، فمن كان تقربه إليها بالام أيضا نزل منزلة كلالتها، فيأخذ من ذلك النصيب السدس أو الثلث، والباقي يكون لمن تقرب إليها بالابوين.
وبذلك يظهر أن المتجه في المفروض أن للخال من الام سدس ما بقيبعد نصيب الزوج، لانه هو نصيب الام المنتقل إلى الخؤولة جميعهم لا سدس الاصل.
وهذا القول وإن اعترف في كشف اللثام بعدم معرفة قائله وحكاه الفاضل في جملة من كتبه وغيره بلفظ القيل لكن لا وحشة مع الحق وإن قل القائل به، كما لا أنس مع غيره وإن كثر القائل به.
بل المتجه ذلك أيضا في الاعمام، فيكون للمتقرب منهم بالام سدس