پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص193

نعم قسمتهم مع الافتراق سدس الثلث لقرابة الام إن اتحد، والثلث إن تعدد، والباقي لقرابها من الابوين أو الاب مع عدمها منهما، والكل يقسمون مالهم بالسوية على الاصح.

(و)

على كل حال ف‍

(ما يبقى)

بعد أخذ الزوج أو الزوجة وقرابة الام استحقاقهم الذي عرفت

(فهو لقرابة الاب والام)

من الاعمام والعمات اتحد أو تعدد، ذكرا كان أو أنثى، اجتمعوا في جهة القرابة أو افترقوا.

(وإن لم يكن)

قرابة الاب والام

(فلقرابة الاب)

لانهم يقومون مقامهم عند عدمهم، وذلك لان النقص يدخل عليهم بدخول الزوج والزوجة كمن تقربوا به وهو الاب، فان نصيبه في الفرض ذلك وهو الذي ينتقل إلى من يجرون به.

فإذا كانت الفريضة ستة وماتت المرأة عن زوج وخؤولة وأعمامفثلاثة منها للزوج، وإثنان لقرابة الام، وواحد لقرابة الاب، وهو سدس الكل، فإذا فرض تعددهم وافتراقهم بجهة القرابة كان لمن تقرب بالام منهم سدس السدس إن كان متحدا، وثلثه إن كان متعددا، والباقي لمن تقرب بالابوين أو الاب منهم يقسمونه بالتفاوت.

إنما الكلام فيما لو اجتمع أحد الزوجين مع أحد الفريقين مختلفا في جهة القرابة، كما لو ترك زوجا وخالا من الام وخالا من الابوين مثلا ففي الدروس ” قد يفهم من كلام الاصحاب أن للخال للام سدس الاصل إن اتحد، وثلثه إن تعدد، كما لو لم يكن هناك زوج ولا زوجة ” بل في المسالك ” أنه ظاهر كلام الاصحاب، وعليه ينبغي أن يكون العمل ” ولعله لان الزوج لا ينقص المتقرب بالام شيئا حيث وجد المتقرب بالاب ولو من الخؤولة.