جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص190
ولابنة العم الآخر الثلث بلا خلاف أجده فيه هنا
(وكذلك البحث في بني الخؤولة)
ولو اجتمع أولاد العم وأولاد الخال فلاولاد الخال الثلث لواحد كانوا أو أكثر، ولاولاد العم الباقي، كما إذا اجتمع الاعمام والاخوال حتى أنه يأتي فيهم ما سمعته من القول هناك، فيكون لولد الخال السدس إن اتحد الخال والثلث إن تعدد.
ثم إن اتفقوا في الجهة تساووا في القسمة وإلا كان المنتسب إلىالام بالنسبة إلى المنتسب إلى الاب أو الابوين مثل كلالة الام بالنسبة إلى كلالة الاب أو الابوين.
ففي المثال حينئذ سدس الثلث لاولاد الخال أو الخالة للام بالسوية إن اتحد الخال أو الخالة، وثلثه لاولاد المتعدد، لكل قبيل نصيب من يتقرب به بالسوية، وباقي الثلث لولد الخال أو الخالة اتحد أو تعدد للابوين أو للاب، لكل نصيب من يتقرب به بالسوية، وسدس الثلثين لاولاد العم أو العمة للام، للذكر مثل الانثى إن اتحد من تقربوا به، وثلثهما لاولاد المتعدد، ولكل نصيب من يتقرب به للذكر مثل الانثى، والباقي لاولاد العم أو العمة أو لهما للابوين أو للاب، لكل نصيب من يتقرب به، للذكر ضعف الانثى.
ولو اجتمع أولاد خال وخالة وعم وعمة كان لاولاد الخال والخالة الثلث بالسوية، ولاولاد العمة ثلث الثلثين.
والباقي لاولاد العم، وخالف الحسن، فأعطى أولاد الخال والخالة الثلث بالسوية وأولاد العم الثلث، للذكر ضعف ما للانثى، ولاولاد العمة الثلثالباقي أيضا للذكر ضعف ما للانثى.