پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص189

وكذلك

(كل بطن منهم وإن نزل أولى من البطن الاعلى)

كما قدمنا ذلك كله ودليله مع أنه واضح، والله العالم.

المسألة

(الثانية:)

قد عرفت أن أولاد العمومة والعمات يقومون مقام آبائهم عند عدمهم وعدم من هو في درجتهم من الآخوال، وأنه لا يرث ابن عم مع خال وإن تقرب بسببين والخال بسبب، ولا ابن خال مع عم وإن تقرب بهما فضلا عن العم والخال إلا في المسألة الاجماعية، بل الاقرب إن اتحد سببه أولى بالميراث من الابعد وإن تكثر سببه.

خلافا لما عساه يظهر من عبارتي المقنع والمقنعة السابقتين، ولما عن أبي علي من التصريح بأن لابن الخال إذا اجتمع مع العم الثلث وللعم الثلثين، ولعله بناء على أن العمومة والخؤولة صنفان، وقد عرفت فساده فيما تقدم، وعرفت أيضا أن لهم نصيب من يتقربون به كأولاد الاخوة والاخوات والبنين والبنات.

ولذا كان

(أولاد العمومة المتفرقين يأخذون نصيب آبائهم، فبنواالعم للام لهم السدس، ولو كانوا بني عمين للام كان لهم الثلث)

بالسوية وإن اختلفوا ذكورة وأنوثة، لما عرفته سابقا، خلافا لما عن الفضل والصدوق من إطلاق أن لولد العمة الثلث ولولد العم الثلثين

(والباقي لبني العم أو العمة أو لبني العمومة أو العمات للاب والام)

أو للاب عند عدمهم للذكر ضعف الانثى إذا كانوا أولاد عم واحد أو أكثر أو عمة كذلك، لانه إذا اجتمع ابن عم وابنة عم آخر كان لابن العم الثلثان