جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص188
(مسائل خمس:)
(الاولى:)
قد عرفت فيما تقدم ترتب الارحام الذين هم من حواشي النسب ف
(عمومة الميت وعماته وأولادهم وإن نزلوا وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا أحق بالميراث من عمومة الاب وعماته وخؤوله وخالاته، وأحق من عمومة الام وعماتها وخؤولها وخالاتها، لان عمومة الميت وخؤولتهأقرب)
إليه وكل أقرب أولى من الابعد كتابا (1) وسنة (2) وإجماعا.
(وأولادهم يقومون مقامهم (والاولاد يقومون مقام آبائهم خ ل))
على أن ابنة الخالة مثلا من ولد الجدة، وعمة الام مثلا من ولد جدة الام، وولد جدة الميت أولى بالميراث من ولد جدة أم الميت
(ف)
ما عن الحسن من تشريك عمة الام وابنة الخالة واضح البطلان.
نعم
(إذا عدم عمومة الميت وعماته وخؤوله وخالاته وأولادهم وإن نزلوا قام مقامهم عمومة الاب وعماته وخؤوله وخالاته وعمومة أمه وعماتها وخؤولتها وخالاتها وأولادهم وإن نزلوا)
يقومون مقامهم مرتبين أيضا على قاعدة أولوية الاقرب من الابعد، وكون الخؤولة والعمومة صنفا واحدا لانهم أولى من عمومة الجد والجدة وخؤولتهما وأولادهم
(وهكذا)
الكلام في أب الجد وجده.
(1) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(2) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب موجبات الارث.