جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص187
الرؤوس، نصفه للاخوال إما على التفاوت أو التسوية على الاحتمالين، ونصفه لاعمامها كذلك على الاحتمالين.
وقد تحصل من ذلك أن الثلث الذي لقرابة الام فيه احتمالات ثلاثة (أحدها): قسمته بينهم على عدد الرؤوس بالسوية.
و (ثانيها): تنصيفه بين قبيلي العمومة والخؤولة.
و (ثالثها): قسمته بين القبيلين أثلاثا، وكل من الاحتمالين الاخيرين يحتمل احتمالين: الاول: قسمة نصيب كل قبيل من النصف أو الثلث أو الثلثين على الرؤوس، والثاني قسمته عليهم أثلاثا.
وأما الثلثان من أصل المال فلقرابة الاب، ثلثهما لخؤولة الاب أثلاثا بينهم، لتقربهم بالاب، ثلثه للخال والخالة من قبل أمه بالسوية، وثلثاه لخاله وخالته من الابوين كذلك على المشهور، وثلثا الثلثين للعمتين أثلاثا ثلثه للعم والعمة من قبل الام بالسوية على المشهور، وثلثاه للعم والعمة من قبل الاب أثلاثا قولا واحدا.
فعلى تقدير قسمة نصيب قرابة الام ثمانية تصح من ستمائة وثمانية وأربعين وكذلك على التنصيف على القبيلين، وقسمة نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس.
وأما على تقدير قسمته أثلاثا فتصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين، وكذلك إن قسم الثلث على القبيلين أثلاثا ثم نصيب كل قبيل على عدد الرؤوس، وأما لو قسمه أي نصيب كل قبيل أثلاثا أيضا فتصح من مائة واثنين وستين.