جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص182
فلا إشكال حينئذ من هذه الجهة، كما أنهما رجحا معا في الاعمام للام في صورة الاجتماع على الاصح والافتراق بلا خلاف، كما عرفت.
فاشكال بعض متأخري المتأخرين في ذلك – حتى قال: إن الاولى الصلح بل قال: إنه يشكل ما ذكره المصنف
(و)
غيره من أنه
(يسقط الخؤولة من الاب إلا مع عدم الخؤولة من الاب والام)
فانهم حينئذ يقومون مقامهم، لتقرب الجميع بالام وعدم مدخلية الاب، ولذا اقتسموا بالسوية – في غير محله خصوصا في الاخير، لعموم قوله (عليه السلام) (1):” أعيان بنى الام أقرب من بني العلات “.
بل لا ينكر استفادة ذلك على جهة القاعدة في جميع الارحام من النص والفتوى، مضافا إلى قاعدة الاقرب وإلى أنه من لوازم معاملتهم معاملة الورثة لنصيب من يتقربون به، لانه هو معنى قوله (عليه السلام) (2): ” يرثون نصيب من يتقربون به ” كما أوضحناه سابقا.
(و)
كيف كان ف
(لو اجتمع الاخوال والاعمام كان للاخوال الثلث وكذا لو كان واحدا ذكرا كان أو أنثى)
لاب وأم أو لام
(وللاعمام الثلثان، وكذا لو كان واحدا ذكرا أو أنثى)
على المشهور بين الاصحاب شهرة عظيمة، لاستفاضة النصوص أو تواترها في ذلك.
وقال الصادق (عليه السلام) في خبر أبي أيوب (3): ” إن في كتاب علي (عليه السلام) أن العمة بمنزلة الاب والخالة بمنزلة الام، وبنت الاخ بمنزلة الاخ، وكل ذي رحم فهو بمنزلة الرحم الذي يجر به إلا أن يكون هناك وارث أقرب إلى الميت منه فيحجبه “.
(1) الوسائل في الباب – 13 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 3.
(2) لم يرد بهذا اللفظ خير، وانما يستفاد ذلك مما في خبر أبي أيوب الاتي.
(3) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 9.