جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص181
وبالتأمل فيما ذكرناه يسقط ما أطنب به في المسالك في تأييد القول الاول، بل يظهر أن ذلك أقوى منه وإن قل القائل به فتأمل جيدا.
(و)
كيف كان فهذا كله في ميراث الاعمام، وأما الاخوالفحكمهم كذلك في أكثر ما سمعته، ف
(لو انفراد الخال كان المال له)
لانحصار الاولوية فيه
(وكذا الخالان والاخوال)
في كون المال لهما أو لهم
(وكذا الخالة والخالتان والخالات)
ولو اجتمعوا )
ذكورا وإناثا وكان جهة قرابتهم متحدة
(فالذكر والانثى سواء)
سواء كانوا جميعا لاب وأم أو لاب أو لام بلا خلاف إجده فيه إلا ما عساه يشعر به ما عن المقنع من نسبته للفضل لاصالة التسوية، وخصوصا في قرابة الام، وخصوصا في المقام الذي هو نحو الاخوة من الام، لان تقربهم إلى الميت بالاخوة بالام، فلا فرق حينئذ بين كونهم لابيها وأمها
(و)
بين كونهم لامها.
نعم
(لو افترقوا)
بأن
(كان)
بعضهم لاب وأم وبعضهم لام ف
(لمن تقرب بالام)
منهم
(السدس إن كان واحدا، والثلث إن كان أكثر الذكر والانثى فيه سواء، والباقي للخؤولة من الاب والام بينهم للذكر مثل حظ الانثى)
أيضا لما عرفت من أصالة التسوية والتقرب بالام.
ولا يشكل ذلك بأن مقتضى الاخير قسمة الجميع بالسوية، لا اختصاصقرابة الام منهم بالسدس أو الثلث والباقي لقرابة الابوين، لانه لا تلازم بين الامرين، على أن مقتضى قوله (عليه السلام) (1): ” يرثون نصيب من يتقربون به ” معاملتهم معاملة الوارث له، ولا ريب في كون قسمتهم ذلك لو كانوا هم الورثة، نعم كان قرابة الاب بالتفاوت، لكن يمكن هنا ترجيح أصالة التسوية وقرابة الام على خصوص ذلك،
(1) لم يرد بهذا اللفظ حديث، وانما هو اقتباس من خبر أبي أيوب الآتي في ص 182.