پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص180

يحجب ابن عم لا يكون أولى من العم كما في مفروض الخبر (1) المزبور فانه إذا لم يحجب العم فأولى أن لا يحجب من هو أدنى منه.

بل قد يقال: إن حجب القريب للبعيد في أولى الارحام إنما هو إذا زاحمه على وجه يكون المال له لولاه، أما إذا لم يزاحمه فلا دليل على حجبه إياه، ضرورة اختصاص الادلة بأولوية الاقرب من الابعد بالميراث، ومفروضها ما ذكرناه.

ومن هنا أمكن شركة الاخوة للام مع الجد البعيد لها وإن كان هناك جد قريب للاب مع الاخوة له أيضا أو بدونهم، لعدم مزاحمة الجد البعيد للجد القريب، ضرورة اشتراكه مع الاخوة للام الذين لا يحجبونه وعدم مزاحمته للجد القريب، وكذا لو ترك جدا قريبا لام مع إخوة لها وجدا بعيدا لاب مع الاخوة له أيضا.

بل يتجه التشريك أيضا فيما لو ترك جدا لام وابن أخ لام مع أخ لاب، فان ابن الاخ لا يحجبه الجد للام، ولا يزاحم الاخ للاب،فيرث مع الجد للام، وقد تقدم الكلام في نحو ذلك، وهو مؤيد لما عرفت.

بل قد يؤيده أيضا إطلاق أولوية ابن العم من العم المراد منها أنه أولى بما يكون للعم لو لا ابن العم من غير فرق بين جميع المال أو بعضه بخلاف ما دل على أولوية الخال من ابن العم، فانه ظاهر أو صريح فيما لو اجتمعا من دون عم، ولذلك حكم بأن المال كله للخال.

بل لعل المفهوم من الاولوية الاولى أنه يقوم مقامه مع وجوده ويأخذ نصيبه الذي يكون له لو لا ابن العم، من غير فرق بين انفراده وبين مشاركة غيره له ممن هو في درجته.

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 4.