پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص178

لاب وأم أو بهما في الابن خاصة مع العم للاب أو بالنسبة إلى عم الاب لابيه وابن عمه لابيه وأمه فضلا عن انضمام الخال والخالة أو العم أو العمة للام أو نحو ذلك.

لكن لا يخفى عليك ما في دعوى تغيرها بالاولين، ضرورة تحققالصدق وأولوية المتعدد من ابن العم من المتحد، كضرورة مانعيته للعمية عن السببية للارث، فلا فرق بين العم المتحد والمتعدد.

ومن هنا جزم في الدروس بعدم تغيرها بذلك، بل عن الشيخ أن العمة كالعم، لاشتراكهما في التقرب بالعمومة الممنوعة بابن العم المزبور، بل لعلها هي أولى بذلك.

لكن فيه أن عدم الصدق والالحاق لابد له من إجماع أو نحوه وليس، ودعوى الاولوية في العمة وابن العم على وجه يحصل القطع يمكن منعها، أللهم إلا أن يكون المدرك فيها وفي غيرها مما سمعت ما يظهر من الصادق (عليه السلام) من إقرار الحسن بن عمار على ما استفاده مما رواه عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (1) وما يظهر أيضا من كون السبب في ذلك جمع السببين.

بل قد يعطي ما عن المفيد العموم أيضا، حيث قال مضافا إلى ما سمعت: ” ولا يرث ابن العم مع العم ولا ابن الخال مع الخال إلا أن يختلف أسبابهما في النسب، ككون العم لاب وابن العم لاب وأم “.

بل ما سمعته من تعليل الصدوق رحمه الله يعطي ذلك.

لكن لا جابر للرواية بالنسبة إلى ذلك، ولا تصريح فيها بالعلية

(1) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 2 عن الحسن بن عمارة.