جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص177
يتقرب إلى الميت بسببين والعم بسبب واحد، وليس كذلك حكم الاخ للاب وابن الاخ للاب والام، لان الاخ وارث بالتسمية الصريحة وابن الاخ وارث بالرحم دون التسمية، ومن ورث بالتسمية حجب من يستحق الميراث بالرحم دون التسمية، والعم وابن العم إنما يرثان بالفربى دون التسمية، فمن تقرب بسببين منهما كان أحق ممن تقرب بسبب واحد على ما بيناه، لقول الله عزوجل: ” وأولوا الارحام ” ومقتضى ذلك التعدية إلى الخال وابن الخال، بل وإلى غير ذلك.
ولكن لم نعثر في النصوص إلا على قول الصادق (عليه السلام) للحسن بن عمار (2): ” أيما أقرب ابن عم لاب وأم أو عم لاب ؟ فقال: حدثنا أبو إسحاق السبيعي عن الحارث الاعور عن أمير المؤمنين علي بن أبي طالب (عليه السلام) أنه كان يقول: أعيان بني الام أقرب من بني العلات، فاستوى (عليه السلام) جالسا، ثم قال: جئت بها من عين صافية، إن عبد الله أبا رسول الله صلى الله عليه وآله أخو أبي طالب لابيه وأمه ” وهو – بعد انجباره بما عرفت – الحجة مع الاجماعإلا أنهما معا خاصان في ابن العم والعم.
ومن هنا قيد المصنف وجماعة ذلك ب
(ما دامت الصورة على حالها)
باقية
(فلو انضم اليهما ولو خال تغيرت الحال وسقط ابن العم)
ويرجع الحكم إلى القاعدة، بل ظاهر بعضهم الجمود على خصوص الفرض المزبور حتى لو تغير بانضمام الزوج أو الزوجة أو التعدد في ابن العم أو العم أو بالذكورة والانوثة أو ببعد الدرجة كابن عم لاب وابن ابن عم
(1) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 2 عن الحسن بن عمارة كما في التهذيب ج 9 ص 326 الرقم 1172.