پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص176

إلى قوله (عليه السلام) (1): ” وعمك أخو أبيك لابيه وأمه أولى بك من عمك أخي أبيك لابيه “.

وكذا لا خلاف فيما ذكره من حكم المتفرقين عدا الاطلاق السابق في الرياض أنه حكاه – أي نفي الخلاف – جماعة.

ولعل الوجه في ذلك أنه لما كان تقربهم إلى الميت بالاخوة قاموا مقام كلالة الميت التي قد عرفت أن إرثها كذلك، أو لانه لما انتقل إليهم إرث من تقربوا به عوملوا معاملة الورثة له.

بل لعله هو معنى أنه يرثون نصيب من يتقربون به أي يعاملون معاملة الوارث له، وبذلك يقيد إطلاق الخبر المزبور بالعمة أو العم للابوين أو للاب.

بل لعل إطلاق عبارة الفضل والمفيد والصدوق منزل على ذلك أيضا، وقاعدة التفضيل غير متحقق إقعادها بحيث يشمل ما نحن فيه.

وعلى تقديره تقيد أيضا بما عرفت خصوصا بعد الاتفاق ظاهرا على الحكم المزبور، والله العالم.

(ولا يرث ابن عم مع عم)

ولا ابن خال مع خال ولا ابن عم مع خال ولا ابن خال مع عم بل

(ولا من هو أبعد مع الاقرب إلا في مسألة واحدة)

إجماعية

(وهي ابن عم لاب وأم مع عم لاب فابن العم أولى)

بلا خلاف فيه بيننا، بل الاجماع بقسميه عليه.

وفي محكي الفقيه نسبته إلى الخبر الصحيح (2) الوارد عن الائمة (عليهم السلام) وفي غيره إلى الاخبار، وعن المقنع تعليله مع ذلك بأنه قد جمع الكلالتين كلالة الاب وكلالة الام، ونحوه عن المفيد، لان ابن العم

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 2.

(2) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ميراث الاعمام والاخوال – الحديث 5.