پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص173

وقال كما في الاخير: ” إنه لما رأى أن بين العم والميت ثلاث بطون وكذلك بين ابن الاخ وابن الميت ثلاث بطون وهما جميعا من طريق الاب جعل المال بينهما نصفين وهذا غلط، لانهما وإن كانا جميعا كما وصف، فان ابن الاخ من ولد الاب والعم من ولد الجد وولد الاب أحق وأولى من ولد الجد وإن سفلوا، كما أن ابن الابن أحق من الاخ، لان ابن الابن من ولد الميت والاخ من ولد الاب وولد الميت أحق من ولد الاب وإن كان في البطون سواء، وكذلك ابن ابن ابن أحق من الاخ لان هذا من ولد الميت نفسه وإن سفل وليس الاخ من ولد الميت، وكذلك ولد الاب أحق وأولى من ولد الجد “.

قلت: وبالتأمل في هذا وفيما سلف منا تعرف الوجه في ترتيب الطبقات جميعها على قاعدة الاقرب، ضرورة معلومية أولوية من ولد الميتومن ولده الميت به من كل أحد، وهم الابوان والابناء وإن سفلوا أهل الطبقة الاولى التي هي عمود النسب، ثم من بعدهم من ولد أب الميت ومن ولده أبو الميت، وهم الاخوة وأولادهم والاجداد وإن علوا أهل الطبقة الثانية بعضها من العمود وبعضها من حاشية النسب، ثم من بعدهم من ولده الاجداد، وهم الاعمام والاخوال أهل الطبقة الثالثة الذين جميعهم من حاشية النسب، ويترتبون فيما بينهم كترتب الاجداد والاخوة وأولادهم.

فعم الميت وخاله أولى به من عم أبيه وخاله، وهما أولى من عم جد الميت وخاله، وهكذا، كما أن الجد الادنى أولى من الجد الابعد، والاخ أولى من ابن الاخ، فان أولي الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله (1) أي الاقرب منهم يمنع الابعد، كما تقدم تفسيرها بذلك

(1) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.