پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص172

أثلاثا، فللجد والجدة من قبل أب الاب وأولاد الاخت والاخ للاب ثلثا الثلثين، ثم ثلثا الثلثين أيضا يقسم بينهم أثلاثا، للجد وأولاد الاخ ثلثا ذلك، نصفه للجد ونصفه لاولاد الاخ أثلاثا، والثلث – أي ثلث ثلثي الثلثين – للجدة وأولاد الاخت، نصفه للجدة ونصفه لاولاد الاختيقسم بينهم أثلاثا، وثلثهما – أي الثلثين – للجد والجدة من قبل أم الاب أثلاثا، والثلث – أي ثلث الاصل – للاجداد الاربعة من الام ولاولاد الاخوة من قبلها أسداسا على المشهور، لكل واحد سدس، ولاولاد الاخ للام سدس بالسوية، ولاولاد الاخت لها سدس آخر بالسوية، ويصح من ثلاثمائة وأربعة وعشرين. (المرتبة الثالثة)

(الاعمام والاخوال) ولا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الطبقة السابقة بلا خلاف يعتد به أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، مضافا إلى النصوص الدالة عليه (1) وقاعدة الاقرب.

خلافا للمحكي عن الفضل من قسمة المال نصفين بين الخال والجدة للام، لكن في الدروس ” أن الذي في كتابه: لو ترك جدته وعمته وخالته فالمال للجدة “.

وفي كشف اللثام ” أنه غلط يونس في تشريكه بين العمة والخالة وأم الاب وتشريكه بين العم وابن الاخ “.

(1) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 2 والباب – 1 – من أبواب ميراث الاعمام والاخوال.