پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص170

(ولو كانوا أولاد إثنين)

ذكرين أو انثيين أو متفرقين من كلالة الام

(كان لهم الثلث، لكل فريق نصيب من يتقرب به بينهم بالسوية)

مع التعدد على حسب ما عرفت، فلاولاد الاخ مثلا السدس وإن كان واحدا، ولاولاد الاخت مثلا سدس وإن كانوا مائة وبالعكس.

وإن اجتمع ابن ابنة أخ لاب أو لهما وابنة ابن أخ كذلك فان اتحد الاخ كان للانثى ضعف ما للذكر، لان نصيب من تقرب به وهو الابن كذلك، فيبقى الثلث للتي تقرب بها الذكر وهو البنت، وإن تعدد أي الاخ كان المال بينهما نصفين، لكل منهما نصيب أحد الاخوين.

وإن اجتمع ابن ابنة اخ لاب أو لهما وابنة ابنة أخ كذلك واتحدت أمهما كان للذكر ضعف الانثى وإلا فبالسوية، لما ذكرناه أيضا، كما هوواضح بأدنى تأمل.

(ولو اجتمع أولاد الكلالات)

الثلاثة

(كان لاولاد كلالة الام الثلث)

إن كان قد تعدد من تقربوا به وإلا فالسدس

(و)

كان

(لاولاد كلالة الاب والام الثلثان)

في الاول فرضا أو قرابة أو وفرضا والباقي في الثاني قرابة أو وفرضا

(وسقط أولاد كلالة الاب)

بأولاد كلالة الابوين كمن تقربوا به.

(ولو دخل عليهم زوج أو زوجة كان له نصيبه الاعلى)

النصف والربع

(ولمن تقرب بالام ثلث الاصل إن كانوا لاكثر من واحد)

:

أخ أو أخت (1) أو أخوين أو أختين أو نحو ذلك

(والسدس إن كانوا لواحد)

:

أخ أو أخت

(والباقي لاولاد كلالة الاب والام زائدا كان أو ناقصا، ولو لم يكونوا فلاولاد كلالة الاب خاصة)

لقيامهم

(1) هكذا في النسخة الاصلية المبيضة، والصحيح ” أخ وأخت ” كما في النسخة الاصلية المخطوطة بقلمه الشريف ” قده “