جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص167
وعلى كل حال فهذا خلاف مما ذكره المصنف وغيره عنه من التعليل بقوله:
(لانه يجمع السببين)
ثم قالوا:
(وهو ضعيف لان كثرة الاسباب أثرها مع التساوي في الدرجة لا مع التفاوت)
إذ قد عرفت صراحة كلامه بأن القرب بالاب وحده كالقرب بالابوين في الحكم المزبور مع عدم كثرة الاسباب فيه.
نعم يرد عليه أن ذلك إن تم أدى إلى أن الاخ للاب لا يحجب أولاد الاخ للام، وقد حكى عنه التصريح بموافقته للمشهور معللا له بأنه أقرب ببطن وقرابتهما من جهة واحدة، والفرق غير ظاهر.
كما أنه يرد عليه أيضا أنه المفهوم لغة وعرفا، بل في المسالك نسبته إلى النص الصحيح أن الاخوة صنف واحد، وأن الاقرب منهم يمنع الابعد اتحدت الجهة أو اختلفت، بل سمعت قول الصادق (عليه السلام) فيما مضى في مرسل يونس (1): ” إذا التفت القرابات فالسابق أحق بميراث قريبه، فان استوت قام كل واحد منهم مقام قريبه ” وفي المحكي عن فقه الرضا (2): ” من ترك واحدا ممن له سهم ينظر فان كان من بقي من درجته ممن سفل وهو أن ترك الرجل أخاه وابن أخيه فالاخ أولى من ابن أخيه ” والله العالم.
(خاتمة)
(أولاد الاخوة والاخوات)
من الابوين ومن أحدهما
(يقومون
(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب موجبات الارث – الحديث 3.
(2) المستدرك – الباب – 4 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 4.