پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص165

الام بالسوية، وثلثاه لابوي أبيها أثلاثا، وتصح أيضا من أربعة وخمسين.

قيل: ودليله أن لغير أبوي أم الام جدية للاب، أما بالنسبة إلى الميت أو إلى أبيه أو أمه فللذكر مثل حظ الانثيين، وليس لها ذلك بوجه فيقسم بينهما بالسوية.

والجميع كما ترى – حتى المشهور – مجرد اعتبارات لا تصلح مدركا للحكم الشرعي، بل ربما كان احتمال قسمة جدودة الاب الثلثين بالتفاوت مطلقا أولى منها، ضرورة كونهم كالاخوة والاخوات للاب وإن كان التقرب إليه بأمه، ومن ثم كان الاحتياط ولو بالصلح أو غيره لا ينبغيتركه، ولقد كفانا مؤونة ذلك ندرة وقوع الفرض.

ولو كان معهم زوج أو زوجة دخل النقص على أجداد الاب الاربعة دون أجداد الام لما سمعته، فيعطى سهمهما الاعلى، وهو النصف أو الربع، فالباقي حينئذ على المشهور لقرابة الاب، ثمانية عشر من المائة والثمانية، ثلثها – وهو ستة – للجدين من أمه أثلاثا، وثلثاها – وهو اثنا عشر – لهما من أبيه كذلك، وقد كان لهم قبل ذلك اثنان وسبعون كما عرفت، وبملاحظته تعرف ما دخل كل واحد من النقصان.

وأما على القولين الآخرين فالباقي لهم تسعة، لكن ينقسم عليهم على الثالث أثلاثا، ثلاثة للجدين من الام أثلاثا وستة لهما من الاب كذلك، بخلاف قول المصري، فان الثلاثة لا تنقسم على الجدين من الام بالسوية فيحتاج حينئذ إلى ضرب الاثنين في الاربعة والخمسين، فتبلغ مائة وثمانية وتبقى لهم حينئذ ثمانية عشر، كما في المشهور، والله العالم.