جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص164
المجتمع)
منهما وهو ستة وثلاثون
(في ثلاثة)
التي هي أصل الفريضة
فيكون )
الحاصل
(مائة وثمانية)
ستة وثلاثون منها للاجداد من قبل الام، لكل واحد تسعة، واثنان وسبعون للاجداد من قبل الاب أربعة وعشرون منها للجد والجدة من قبل أم الاب ستة عشر للجد وثمانيةللجدة، وثمانية وأربعون منها للجد والجدة من قبل أب الاب إثنان وثلاثون للجد وستة عشر للجدة.
خلافا لمعين الدين المصري فقال: يقسم ثلث الثلث لابوي أم الام بالسوية وثلثاه لابوي أبيها بالسوية، فسهامهم ستة، ويقسم ثلث الثلثين لابوي أم الاب بالسوية وثلثاهما لابوي أبيه أثلاثا، فسهامهم ثمانية عشر ليكون لها ثلث له نصف ولثلثيها ثلث، ويدخل فيها الستة فتضربها في أصل المسألة وهو ثلاثة فتبلغ أربعة وخمسين.
قيل: ودليله أن نصيب الام – وهو الثلث – هو الذي ينتقل إلى أبويها ثم ينتقل منهما إلى أبويهما، فهو بمنزلة تركة الام ينتقل منها إلى أبويها فثلثه لامها والباقي لابيها ثم ينتقل كل من الثلث والباقي إلى الاجداد، فانما ينتقل إلى أبوي الام ثلثها وينتقل الباقي إلى أبوي الاب، وإنما يقسم بينهما بالسوية، لانه الاصل، مع أنه إنما ورثاه لجدتيهما للميت، وقد أطلق في الاخبار وكلام الاصحاب أن الجد للام ككلالتها، والجدية تشمل الدنيا والعليا، ثم نصيب الاب وهو الثلثان ينتقل إلى أبويه أثلاثاثم منهما إلى أبويهما، فثلث الام ينتقل إلى أبويها، وإنما يقسم بينهما بالسوية للاصل وصدق الجدية للام عليهما أيضا ولو بالنسبة إلى أبي الميت وثلثا الاب ينتقلان إلى أبويه أثلاثا، لعدم صدق الجدية للام عليهما بوجه.
وللبرز هي من أصحابنا، فقال: يقسم نصيب قرابة الاب بينهم كما قاله المشهور، ولكن يقسم نصيب قرابة الام أثلاثا: ثلثه لابوي أم