پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص161

الاخت للاب بالرد

(بل يرد على من يتقرب بالام وعلى الاخت أو الاخوات للاب أرباعا)

في نحو الاخت للام والاخت للاب

(أو أخماسا)

في نحو الاخت للام والاختين للاب، ضرورة كون السهام في الاول أربعة وفي الآخر خمسة، والرد إنما هو بحسبها، ولعل

(لل‍)

اتحاد في جهة القرابة أي الاخوة وال‍

(تساوي في الدرجة)

(وهو أولى)

عند المصنف هنا وأشبه في النافع، لكنه كالاجتهاد في مقابلة النص الذي قد سمعته في خبر بكير (1) ومحمد بن مسلم (2) وزرارة (3) وغيرهم، مضافا إلى الخبر (4) الذي قد رواه راميا له بالضعف الذي يكون به من الموثق، بل هو من أعلى درجاته، وقد فرغنا من حجيته في الاصول.

مضافا إلى انجباره بالشهرة بقسميها، بل عن ظاهر الكليني في بيان باب الفرائض دعوى الاجماع عليه، حيث قال: ” والاخوة والاخواتمن الام لا يزادون على الثلث ولا ينقصون من السدس، والذكر والانثى فيه سواء، وهذا كله مجمع عليه “.

وإلى ما في بعض (5) المعتبرة: ” وأخوك لابيك أولى بك من أخيك لامك ” بناء على ما قبل في توجيهه من أن له ما بقي إن كان ذكرا، ويرد عليه خاصة إن كان أنثى.

(1) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2 (2) أشار إليه في الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 الرقم 1047.

(3) المتقدم في ضمن خبر موسى بن بكر المتقدم.

(4) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد الحديث 11.

(5) الوسائل – الباب – 1 – من أبواب موجبات الارث – الحديث 2.