پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص160

(عليهما السلام) فيما مر من خبري بكير (1) ومحمد بن مسلم (2) ” فهم الذين يزادون وينقصون “.

بل موثق موسى بن بكير (3) ” قال: قلت لزرارة: إن بكير حدثني عن أبي جعفر (عليه السلام) أن الاخوة للاب والاخوات للاب والام يزادون وينقصون – إلى أن قال -: فقال زرارة: وهذا قائم عند أصحابنا لا يختلفون فيه ” فانه وإن لم يكن فيه حصر صريح لكنه ظاهر فيه، خصوصا مع ملاحظة إرادة ما سمعته في خبر بكير مما حكاه عنه.

خلافا للمحكي عن الفضل والحسن من الرد عليها وعلى قرابة الامعلى حسب السهام

(و)

لا ريب في ضعفه بعد النص والاجماع.

نعم

(إن كانت للاب)

خاصة

(فهل تختص بما فضل عن السهام ؟ قيل)

والقائل الصدوقان والشيخان وأتباعهما وأكثر المتأخرين:

(نعم)

يختص بالرد

(لان النقص يدخل عليها بمزاحمة الزوج أو الزوجة)

ومن كان عليه الخسران فله الجبران

(ولما روي عن أبي جعفر (عليه السلام) (4) في ابن أخت لاب وابن أخت لام، قال: لابن الاخت للام السدس والباقي لابن الاخت للاب و)

لكن

(في طريقها علي بن فضال، وهو ضعيف)

بالفطحية.

(و)

لذا

(قيل)

والقائل الاسكافي والحلي: لا يختص

(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2.

(2) أشار إليه في الوسائل في الباب – 3 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 3 وذكره في الكافي – ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 الرقم 1047.

(3) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2 عن موسى ابن بكر كما في الكافي ج 7 ص 104 والتهذيب ج 9 ص 319.

(4) الوسائل – الباب – 5 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 11.