جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص159
لام، لاتفاق النص (1) والفتوى على عدم نقصان الزوج والزوجة عن المقدر لهما مع الولد وعدمه بحال من الاحوال كاتفاقهما على عدم نقصان كلالة الام عن المقدر لها.
وحينئذ فلو اجتمع الزوج مثلا مع كلالة الاب والام وكلالة الاب خاصةوكلالة الام خاصة يأخذ الزوج النصف
(ويأخذ من يتقرب بالام نصيبه المسمى من أصل التركة)
وهو الثلث أو السدس
(وما يفضل فلكلالة الاب والام)
وإن كانت أختا أو أختين المسمى لهما في غير الفرض النصف والثلثان
(و)
لا يأخذ كلالة الاب خاصة شيئا، لما عرفت من أنهم محجوبون بكلالة الاب والام، نعم
(مع عدمهم)
يقومون مقامهم وحينئذ
(ف)
يكون الفاضل
(لكلالة الاب)
خاصة وإن كانت أختا أو أختين.
(و)
على كل تقدير
(يكون النقص داخلا على من يتقرب بالاب والام أو بالاب)
دون غيرهم
(كما)
سمعته فيما فرضناه.
(في زوج مع واحد من كلالة الام)
أخ أو أخت
(مع أخت)
للاب والام أو
(للاب)
فان النصف حينئذ من ستة للزوج، والسدس منها لكلالة الام، فيبقى سدسان أي الثلث للاخت التي مسماها في غير الفرض النصف.
ويكون نقصها حينئذ سدسا.
(و)
لكن
(إن فرضت الزيادة كما في واحد من كلالةالام)
أخ مثلا
(مع أخت لاب وأم كان الفاضل)
بعد فرضي النصف والسدس وهو الثلث
(للاأت)
من الابوين
خاصة )
دون غيرها بلا خلاف أجده معتد به فيه، بل عن المختلف أنه ادعى أكثر علمائنا الاجماع عليه، وهو الحجة مضافا إلى الحصر في قول الصادقين
(1) الوسائل – الباب – 1 – من ابواب ميراث الازواج.