جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص158
كما عرفته فيما مر، فلا إشكال حينئذ في شئ من ذلك مع ملاحظة الاجماع بقسيه جابرا لما في النصوص من القصورر عن إفادة تمام التفصيل في تنزيل الاجداد من الام مع الاخوة لها منزلة واحد أو واحدة منها وفي كيفية القسمة التي قد تقدم الكلام فيها سابقا.
هذا ولكن عن المقنع ” إن ترك أختا لاب وأم وجدا فللاخت النصف وللجد النصف، فان ترك أختين لاب وأم أو لاب وجدا فللاختين الثلثان وما بقي فللجد “.
ويوافقه في الجملة خبر الحلبي والكناني والشحام وأبي (1) بصير جميعا عن الصادق (عليه السلام) ” في الاخوات مع الجد إن لهن فريضتهن، إن كانت واحدة فلها النصف وإن كانت اثنتين أو أكثر من ذلك فلها الثلثان، وما بقي فللجد “.
وهو إن لم يكن حكاية ما عند بعض العامة يمكن حمله الجد من قبل الام، فلا خلاف حينئذ في المسألة ولا إشكال.
نعم بقي شئ: وهو أنه في صورة اجتماع الجد من الام أو الجدة أو هما والاخت من الاب يكون الثلث لقرابة الام ولو مع الاتحاد على المختار، والنصف للاخت، يبقى واحد من ستة، فهل يرد على الاخت خاصة أو عليها وعلى قرابة الام ؟ وجهان بل قولان، أقواهما الاول، كما تسمعه انشاء الله في نظير المسألة عند تعرض المصنف له.
(و)
على كل حال ف
(الزوج والزوجة يأخذان نصيبهما الاعلى مع الاخوة)
والاجداد
(اتفقت وصلتهم)
بأن كانوا جميعا لاب وأم أو أب
(أو اختلفت)
بأن كان بعضهم كذلك وبعضهم
(1) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 17 و 18.