پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص157

(وكذا إذا اجتمع مع الاخت أو مع الاختين فصاعدا للاب والام أو للاب جد وجدة أو أحدهما)

من قبله

(كان الجد كالاخ من قبله والجدة كالاخت)

من قبلها

(وينقسم الباقي بعد كلالة الام)

إن كانت

(بينهم للذكر مثل حظ الانثيين)

بلا خلاف أيضا أجده في تنزيل الجد معها أو معهما أو مع الاخوة منزلة الاخ للاب والجدة منزلة الاخت له، بل عن ظاهر جماعة الاجماع عليه، بل عن الكليني والشيخ دعواه صريحا.

مضافا إلى النصوص المتواترة التي هي ما بين مطلقة كون الجد والجدة كالاخ والاخت، كالصحيح (1) ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام):” رجل مات وترك ستة إخوة وجدا، قال: هو كأحدهم “.

والموثق (2) عنه (عليه السلام) أيضا ” سمعته يقول في ستة إخوة وجد: للجد السبع “.

والخبر (3) عنه (عليه السلام) أيضا ” في رجل ترك خمسة إخوة وجدا، قال: هي من ستة لكل واحد منهم سهم “.

وفي المرسل (4) ” أن رسول الله صلى الله عليه وآله أملى على علي أمير المؤمنين (عليه السلام) في صحيفة الفرائض أن الجد مع الاخوة يرث حيث ترث الاخوة ويسقط حيث تسقط، وكذلك الجدة أخت مع الاخوات ترث حيث يرثن وتسقط حيث يسقطن “.

وما بين مصرحة بأن الجد مع الاخوة من الاب مثل واحد منهم كثروا أو قلوا، كصحيح الفضلاء (5) السابق وغيره، بل يمكن دعوى تواترها في ذلك وفي كون القسمة بين الاجداد للاب والاخوات له بالتفاوت

(1) و (2) و (3) و (4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 7 – 15 – 16 – 22 – 9.