پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص155

والنصف الآخر للاختين، وإن كن أكثر من ذلك فعلى هذا الحساب،وإن ترك إخوة أو أخوات لاب وأم أو لاب وجدا فالجد أحد الاخوة والمال بينهم للذكر مثل حظ الانثيين، قال زرارة: هذا لا يؤاخذ علي فيه قد سمعته من أبيه ومنه قبل ذلك، وليس عندنا في ذلك شك ولا اختلاف “.

بل قد يستفاد مما ورد في (1) الاولاد والاخوة وفي علة تفضيل الذكران على النسوة بعدم الجهاد عليهن والنفقة والعقل بخلاف الرجال (2) وبأنهن يرجعن عيالا على الرجال (3) أصالة ذلك هنا في غير المتقرب بالام الباقي على أصالة التسوية في المال المشترك، بل في عموم التعليل والاطلاق أو العموم في المعلل كفاية.

مضافا إلى ما عساه يشعر به النصوص (4) المنزلة للاجداد والجدات مع الاخوة والاخوات منزلة الاخوة والاخوات، بل هي دالة على ذلك حال الاجتماع ولا قائل بالفصل، فلا إشكال في الحكم حينئذ بحمد الله وإن وسوس فيه بعض متأخري المتأخرين.

(و)

كيف كان ف‍

(إذا اجتمع مع الاخوة للام جد وجدةأو أحدهما من قبلها كان الجد كالاخ)

منها

(والجدة كالاخت)

منها

(وكان الثلث بينهم بالسوية)

بلا خلاف أجده فيه، بل عن الشهيدين نسبته إلى الاصحاب مشعرين بالاجماع، بل المحكي عن كنز العرفان كالصريح في ذلك لا طلاق جملة من النصوص (5) أن الجد والجدة مع

(1) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد والباب – 2 – من أبواب الاخوة والاجداد – الحديث 5.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 2 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 1 – 2.

(4) و (5) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد.