جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص152
ما سمعته وتسمعه من الاحكام، هذا كله في الاخوة.
(و)
أما الاجداد ف
(الجد)
وإن علا
(إذا انفرد)
عمن يرث معه
(فالمال)
كله
(له لاب كان أو لام)
أو لهما
(وكذاالجدة)
لو انفردت يكون المال كله لها
(ولو كان جد أو جدة أو هما لام وجد أو جدة أو هما لاب كان لمن يتقرب بالام منهم الثلث بالسوية ولمن يتقرب بالاب الثلثان للذكر مثل حظ الانثيين)
على المشهور بين الاصحاب في أن القسمة بينهم بالثلث والثلثين ولو مع الانوثة والاتحاد، بل عليه عامة المتأخرين، بل ربما اشعرت بعض العبارات بالاجماع عليه بل في كشف اللثام عن الخلاف الاجماع.
لعموم ما دل (1) على إرث كل قريب نصيب من يتقرب به، ومن المعلوم أن نصيب الام الثلث والاب الثلثان، فيرث قريب كل منهما نصيبه، ولا يشكل ذلك بالاخوة والاخوات الخارجين بالدليل الناص على حكمهم بالخصوص، كما لا يشكل بأن نصيب الام السدس أيضا، ضرورة ظهور الآية (2) في أن نصيبها الاصلي مع عدم الولد الثلث، فينصرف الاطلاق السابق إليه كالاب.
ولموثق محمد بن مسلم (3) عن الباقر (عليه السلام) ” إذا لم يترك الميت إلا جده أبا أبيه وجدته أم أمه فان للجدة الثلث وللجد الباقي،قال: وإذا ترك جده من قبل أبيه وجد أبيه وجدته من قبل أمه وجدة أمه كان للجدة من قبل الام الثلث، وسقطت جدة الام، والباقي للجد من قبل الاب، وسقط جد الاب “.
(1) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب موجبات الارث.
(2) سورة النساء: 4 – الآية 11.
(3) الوسائل – الباب – 9 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2.