جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص151
ثلاثة أسهم، وللاخوة من الام الثلث، الذكر والانثى فيه سواء، وما بقى فهو للاخوة والاخوات من الاب، للذكر مثل حظ الانثيين، لان السهام لا تعول، ولا ينقص الزوج من النصف ولا الاخوة من الام من ثلثهم، لان الله عزوجل يقول: ” فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” (1) وإن كانت واحدة فلها السدس والذي عنى الله تبارك وتعالى في قوله (2): ” وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس فان كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث ” إنما عني بذلك الاخوة والاخوات من الام خاصة، وقال في آخر سورة النساء (3): ” يستفتونك، قل: الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت – يعني أختا لاب وأم أو أختا لاب – فلها نصف ما ترك، وهو يرثها إن لم يكن لها ولد، وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الانثيين ” فهم الذين يزادون وينقصون وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون، ولو أن امرأةتركت زوجها وأخويها لامها وأختيها لابيها كان للزوج النصف ثلاثة أسهم وللاخوين من الام سهمان، وبقي سهم فهو للاختين للاب، وإن كانت واحدة فهو لها، لان الاختين لو كانتا أخوين لاب لم يزادا على ما بقي، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي، ولا يزاد أنثى من الاخوات ولا من الولد على ما لو كان ذكرا لم يزد عليه ” ورواه محمد بن مسلم (4) أيضا بأدنى تفاوت، وهما صريحان في أكثر
(1) و (2) سورة النساء: 4 – الآية 12.
(3) الآية: 176.
(4) أشار إليه في الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 3 وذكره في الكافي ج 7 ص 103 والتهذيب ج 9 ص 292 – الرقم 1047.