جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص150
خصوصا مع اتحاد السبب وللاجماع بقسميه والسنة (1) والباقي يرد عليهم قرابة
(ذكرانا كانوا أو إناثا أو ذكرانا وإناثا)
بلا خلاف ولا إشكال في شئ من ذلك، لتطابق الكتاب (2) والسنة (3) والاجماع عليه.
(ولو كان الاخوة)
الوارثون
(متفرقين)
فبعضهم للام وبعضهم للاب والام
(كان لمن يتقرب بالام السدس)
فرضا
(إن كان واحدا والثلث)
كذلك
(إن كانوا أكثر بينهم بالسوية)
من غير فرق بين الذكر والانثى، لما عرفت.
(و)
أما
الثلثان )
فهما
(لمن يتقرب بالاب والام واحدا كان أو أكثر)
ذكرا كان أو انثى.
(لكن لو كان أنثى)
خاصة
(كان لها النصف بالتسمية والباقي بالرد)
عليها خاصة على الاصح
(وإن كانتا اثنتين)
فصاعدا
فلهما الثلثان )
فرضا أيضا
(فان أبقت الفريضة)
شيئا
(فلهما الفاضل)
أيضا كما لو كان المشارك واحدا من كلالة الام، فانه يبقى حينئذ واحد.
(وإن كانوا ذكورا فالباقي بعد كلالة الام)
وهو الخمسة أسداس أو الثلثان
(بينهم بالسوية، وإن كانوا ذكورا وإناثا فالباقي)
بعد كلالة الام
(بينهم للذكر سهمان وللانثى سهم)
كتابا (4) وسنة وإجماعا بقسميه.
قال بكير بن أعين (5): ” قلت لابي عبد الله (عليه السلام): امرأة تركت زوجها وإخوتها لامها وإخوتها أخواتها لابيها، فقال: للزوج النصف
(1) الوسائل – الباب 8 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد.
(2) و (4) سورة النساء: 4 – الآية 12 – 176.
(3) الوسائل – الباب – 8 و 2 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد.
(5) الوسائل – الباب 3 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 2