جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص149
فرضا والباقي ردا، وإن كان الاختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان فرضا والباقي ردا، نحو ما سمعته في كلالة الاب والام.
(و)
لكن
(لا يرث أخ ولا أخت من أب مع واحد من الاخوة للاب والام)
ولو أنثى بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه
(لاجتماع السببين)
في كلالة الابوين، فيكون أقرب منكلالة الاب، وقد قال الله تعالى (1): ” وأولوا الارحام ” إلى آخره وفي النبوي (2) والمرتضوي (3) ” أن أعيان بني الام أحق بالميراث من بني العلات “.
والاعيان: ” الاخوة لهما، من عين الشئ: أي النفيس منه، وبنوا العلات: اللذون للاب وحده.
وقيل: سموا بذلك لان شرب الابل الماء أولا نهل، والثاني عل بعد نهل، فكان من تزوج بأمهم بعد الاولى نهل أولا بالاولى ثم عل بالثانية.
وفي الخبر (4) ” أخوك لابيك وأمك أولى بك من أخيك لابيك، وابن أخيك لابيك وأمك أولى بك من ابن أخيك لابيك ” الحديث.
(ولو انفرد الواحد من ولد الام)
خاصة عمن يرث معه
(كان له السدس)
فرضا
(والباقى يرد عليه)
قرابة
(ذكرا كان أو انثى)
(وللاثنين)
من ولد الام
(فصاعدا بينهم الثلث)
فرضا
(بالسوية)
لظاهر قوله تعالى (5): ” فهم شركاء ” وأصالة التسوية في الشركة،
(1) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.
(2) و (3) و (4) الوسائل – الباب – 12 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 4 – 3 – 1.
(5) سورة النساء 4 – الآية 12.