پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص148

وحينئذ

(إذا انفرد الاخ للاب والام)

عمن يرث معه منأهل طبقته

(فالمال له)

قرابة بلا خلاف ولا إشكال، قال الله تعالى (1): ” وهو يرثها إن لم يكن لها ولد ” وقال عبد الله بن سنان (2): ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل مات وترك أخاه ولم يترك وارثا غيره، قال: المال له “.

كما لا خلاف

(و)

لا إشكال أيضا في أنه

(إن كان معه أخ أو إخوة)

منهما أيضا

(فالمال بينهم بالسوية)

التي هي الاصل بالشركة خصوصا مع اتحاد سبب الشركة

(و)

عدم الخصوصية لاحدهم، نعم

(لو كان)

معه أو معهم

(أنثى أو إناث)

منهما أيضا

(فللذكر سهمان وللانثى سهم)

كتابا (3) وسنة (4) وإجماعا بقسميه.

(ولو كان المنفرد اختا لهما كان لها النصف)

فرضا في كتاب الله (5)

(والباقي يرد عليها)

عندنا قرابة بآية أولي الارحام (6) وغيرها.

(ولو كان أختان فصاعدا كان لهما أو لهن الثلثان)

فرضا في كتاب الله (7) أيضا

(والباقي يرد عليهما أو عليهن)

قرابة أيضا.

(ويقوم مقام كلالة الاب والام مع عدمهم كلالة الاب)

أي الاخوة والاخوات له

(ويكون حكمهم في الانفراد والاجتماع حكم كلالة الاب والام)

بلا خلاف أجده فيه، بل الاجماع بقسميه عليه، فإذا انفرد الاخ للاب كان المال له، وإن كان معه ذكر فالمال بالسوية، وإن كان أنثى فللذكر مثل حظ الانثيين، وإن كان المنفرد الاخت له كان لها النصف

(1) و (3) و (5) و (7) سورة النساء: 4 – الآية 176.

(2) و (4) الوسائل – الباب – 2 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد – الحديث 1 – 5.

(6) سورة الانفال: 8 الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.