جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص147
والجد من قبل الاب والاخوة الحاجبين للام عما زاد من السدس، فان للاب حينئذ خمسة من ستة، ولا يستحب له أعطاء الاربعة قطعا، ضرورة اقتصار النصوص على إطعام السدس، فالضابط حينئذ ذلك.
كما أن الضابط عدم نقصان الاب عن السدس بالاطعام ويمكن تنزيل النص والفتوى عليه، بله هو صريح القواعد وغيرها.
كما أنه يمكن دعوى كون المستفاد من النصوص عدم الفرق في إطعام الابوين السدس لابويهما بين المتحد منهما ومتعدده وإن لم يذكر فيها إلا الجد والجدة، إلا أن الظاهر إرادة طعمة الجد من حيث الجدودة.
ومنهنا لم يفرق الاصحاب بينهما، فيشتركان حينئذ في السدس، لعدم ترجيح أحدهما على الآخر فيه.
نعم في القواعد لا طعمة للاجداد إذا علوا، للاصل واختصاص ظواهر النصوص بالاجداد الاقربين، وهو إن لم يكن إجماعا (1) لا يخلو من بحث، والله العالم.
(المرتبة الثانية)
(الاخوة)
مطلقا وأولادهم المسمون بالكلالة
(والاجداد)
مطلقا الذين قد عرفت تأخرهم عن الابوين والاولاد الوارثين وتقدمهم على غيرهم، فلا يرث أحد منهم مع وجود أحد من الاولين، ولا يتقدم عليهم أحد من غيرهم مع فقدهم.
(1) وفي النسخة الاصلية المبيضة: ” وهو وإن لم يكن إجماعا ” والصحيح ما أثبتناه كما هو كذلك في النسخة المخطوطة بقلمه الشريف ” قده “.