پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص146

الآباء في أحكامهم التي منها المشاركة لاولاد الاولاد كي يحصل التعارض بل في النصوص خلافه من كونه بمنزلة الاخ (1) وبه يخرج عن إطلاق قيام من تقرب بقريب مقام من تقرب به لو سلم على وجه يتناول الاجداد خصوصا بعد رجحانه عليه بوجوه، كما هو واضح.

ثم إن الظاهر إرادة سدس الاصل من السدس كما صرح به غير واحد، بل نسبه بعضهم إلى الاصحاب مشعرا بدعوى الاجماع، لانه المنساق ولصريح خبر اسحاق بن عمار (2) السابق، فما سمعته من الاسكافي من كونه سدس نصيب المطعم لا وجه له ولا دليل عليه، بل ظاهر الدليل خلافه.

كما أن ظاهر المصنف وغيره – بل قيل: إنه المشهور – اعتبار مطلق زيادة نصيب المطعم على السدس في إطعامه السدس سواء كانت تلك الزيادة بقدر السدس أو لا، فلو اجتمع الابوان مع البنت أو أحدهما مع البنات كانت الزيادة خمس الواحد وهو الباقي لهما بعد إطعام السدس حينئذ.

لكن فيه أن المنصرف من الطعمة خلاف ذلك.

ولعله لذا اعتبر في النافع واللمعة والدروس كون الزيادة بقدر السدس فما زاد، فلا يستحب الطعمة عندهم في المثال المزبور وإلا لزم تفضيلهما على الابوين، ويؤيده الاصل، كما أنه يؤيد الاول قاعدة التسامح في وجه.

وقد يقال باستحباب أقل الامرين من الزائد على السدس ومنه، لا السدس مطلقا، فانه قد يستلزم زيادة طعمة الجد على ما يبقى للاب، ولا الزيادة مطلقا، فان قد تكون الزيادة في سهم الاب أزيد من السدس، كما في الابوين

(1) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد.

(2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 10.