جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص145
والعمدة في الطعمة فعله صلى الله عليه وآله فمع فرض خصوصه لا دليل على استحباب غيره، مع أنه يمكن استفادة التقييد فيهما من حكاية فعله صلى الله عليه وآله فيقيد به حينئذ الاطلاق إن كان.
هذا ولكن في خبر سعد بن أبي خلف (1) ” سألت أبا الحسن موسى (عليه السلام) عن بنات بنت وجد، قال: للجد السدس والباقى لبنات البنت ” ولو لا اتفاق الاصحاب ظاهرا على عدم استحبابه مع موتهما كما عن التنقيح الاعتراف به لامكن حمله عليها، فيجمع حينئذ بينه وبين الصحيح (2) المزبور بتفاوت مراتب الاستحباب، ولا بأس به بعد عدم العمل بظاهره من مشاركته لهن في الارث، بل عن ابن فضال إن هذا الخبر مما أجمعت الطائفة على العمل بخلافه، وهو كذلك، لاني لم أجد عاملا به على جهة مشاركة الجد لبنات البنات إلا ما يحكى عن الصدوق من دعوى مشاركته لاولاد الاولاد مع عدم الابوين، ويمكن حمله على ارادة جد البنات من الجد فيه، أي أبيهن لاجد الميت، وعدم ذكر الرد فيه غير قادح، لامكان استفادته حينئذ من الادلة الاخر.
ومن ذلك يعلم ما في استدلال الصدوق به مضافا ألى أخصيته من دعواه وموافقته للعامة، كالاستدلال له بدعوى مساواتهم لهم في المربة وقيامهم مقام الآباء في ذلك، لقيام أولاد الاولاد مقام آبائهم التي من الواضح منعها بعد تطابق النصوص (3) والفتاوى على كون مرتبة الجد مرتبة الاخ المعلوم تأخره مرتبة عن الاولاد وأولادهم، وتطابقهما أيضا على أن أولاد الاولاد يقومون مقام الاولاد في جميع أحكامهم التي منها حجب الاجداد عن مشاركتهم كالاولاد، وليس في النصوص ما يقتضي قيام الاجداد مقام
(1) و (2) الوسائل – الباب – 20 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 15 – 9.
(3) الوسائل – الباب – 6 – من ابواب ميراث الاخوة والاجداد.