پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص144

حي، وأطعم الجدة أم الام السدس وابنتها حية “.

وفي خبر اسحاق بن عمار (1) عنه (عليه السلام) ” في أبوين وجدة لام، قال: للام السدس وللجدة السدس وما بقي وهو الثلثان للاب ” إلى غير ذلك من النصوص.

بل من هذا الاخير يستفاد ما ذكره الاصحاب من اختصاص استحباب الاطعام بكل من الابوين أبويه دون الآخر بل يومئ إليه أيضا مرفوع الحسن بن رباط (2) ” الجدة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها “.

كما أنه يستفاد من لفظ ” الطعمة ” اعتبار زيادة نصيب المطعم على السدس في استحباب الاطعام، وقد صرح به غير واحد من الاصحاب، بل لا أجد فيه خلافا.

(و)

حينئذ ف‍

(لو حصل لاحدهما السدس من غير زيادة وحصل للآخر الزيادة استحب له الطعمة دون صاحب السدس فلو خلف أبوين وإخوة استحب للاب)

الذي له الزائد على السدس

(الطعمة دون الام)

المحجوبة بالاخوة عما زاد عن السدس

(ولو خلف أبوين وزوجا استحب للام)

التي لها الثلث

(الطعمة دون الاب)

الذي لم يحصل له إلا السدس باعتبار مزاحمة الزوج.

(و)

كذا يعتبر فيه حياة الابوين خصوصا إذا قلنا بأنهما المخاطبان بالاستحباب ف‍

(لا يطعم الجد للاب ولا الجدة له إلا مع وجوده ولا الجد للام ولا الجدة لها إلا مع وجودها)

بلا خلاف أجده فيه، للاصل وصحيح جميل (3) ومرفوع ابن رباط (4) المتقدمين اللذين هما دالان على أن فعل رسول الله صلى الله عليه وآله كان كذلك.

(1) و (2) و (3) و (4) والسوائل – الباب – 20 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 10 – 11 – 9 – 11.