جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص134
(و)
من شرطه أيضا
(أن يخلف الميت مالا غير ذلك، فلو لم يخلف)
مالا
(سواه)
أي مال الحباء
(لم يخص)
الاكبر
(بشئ منه)
وفاقا لصريح جماعة، بل المشهور كما في المسالك وغيرها، للاصل السالم عن معارضة إطلاق الادلة المنساق إلى المفروض الذي هو الغالب، بل قد سمعت مضمر سماعة (1) المشتمل على أن ذلك للميت من متاع بيته، مضافا إلى استلزام ما عداه الاجحاف بالورثة والاضرار بهم، فما عن بعضهم – من عدم اشتراط ذلك للاطلاق – في غير محله.
نعم في اشتراط كون الغبر كثيرا بحيث يعادل نصيب كل من الورثةمقدار الحبوة.
أو نصيب الكل مقدارها، أو عدمه مطلقا، وكفاية ما قل منه ولو كان درهما وهي تساوي دنانير، أوجه.
وفي الرياض مقتضى الادلة الدالة – ولا سيما التعليل على اعتباره – الاول.
وفي المسالك ” وعليه ينبغي اعتبار نصيب الولد المساوي له في الذكورية، أما غيره فلا، لعدم المناسبة سيما الزوجة “.
قلت: هو كذلك، لكن لا يخفى عليك ما في أصل اعتبار ذلك من الاشكال، بل هو من التهجس في الحكم الشرعي والقول به من غير دليل.
ولعل المتجه دوران الحكم على صدق كون الحبوة من متاع بيته وبعض تركته.
ومن شرطه عند جماعة أيضا خلو الميت من دين مستغرق للتركة، لعدم الارث حينئذ، والحباء نوع منه، بل ربما اشترط خلوه من مطلق الدين باعتبار اختصاص الحبوة بما يخصها من توزيعه على مجموع التركة فتبطل حينئذ بالنسبة.
(1) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 10.