پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص133

(و)

على كل حال ف‍

(عليه قضاء ما عليه من صلاة وصيام)

كما عرفت تفصيل ذلك في كتاب الصوم (1) فلاحظ.

(ومن شرط اختصاصه)

بالحباء عند ابني حمزة وإدريس على ما حكي عنهما

(ألا يكون سفيها ولا فاسد الرأي)

مخالفا في المذهببل في المتن

(على قول مشهور)

وإن كنا لم نتحققه، ولعله لكونهما ليسا أهلا للكرامة الظاهرة في حكمة الحباء الذي هو كالعوض عما يؤديه من قضاء الصوم والصلاة.

وما قيل من أن المخالف لا يرى استحقاقها فيجوز إلزامه بمذهبه كما جاء (2) مثله في منعه عن الارث أو بعضه حيث يقول به إدانة بمعتقده.

وإن كان قد يناقش – بعد تسليم إرث المخالف للمؤمن – بأن فساد الرأي لا يخص المخالف، بل هو شامل للواقفي ونحوه ممن يرى الحباء وبأن ذلك ليس من باب الشرطية، ولذا لم يشترط أحد في إبطال العول والعصبة عدم فساد الرأي، بل حكموا به مطلقا مع تصريحهم كجملة من الاخبار (3) بجواز إدانة المخالف بمعتقده فيهما.

كما أنه قد يناقش في أصل الاستدلال بمنع كون الحكمة ذلك، وعدم وجوب إطرادها، ومن هنا مال جماعة من متأخري المتأخرين إلى عدم الشرط المذكور، بل لعله ظاهر نسبة المصنف هنا والنافع له إلى القول بل في الرياض أن ذلك هو الاصح، لاطلاق النصوص، ولعله كذلك.

أللهم إلا أن يشك في إرادة هذا الفرد من هذا الاطلاق، فيبقث عموم الارث حينئذ سالما من المعارض، فتأمل جيدا، والله العالم.

(1) راجع ج 17 ص 39 – 42.

(2) و (3) الوسائل – الباب – 4 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد والباب – 3 – من ابواب ميراث المجوس.