پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص131

واتحاد المساق فيها أجمع، فيتجه كونها للندب في الجميع، ضرورة أن القائلين بالندب لم يزيدوا على الاربع كي يتجه حينئذ ذلك، فهي مطرحة بالنسبة إليها عند الجميع، فيكون اشتباها من الراوى أو غيره من آفات الاخبار.

كما أنه يظهر عدم الوجه في الاستدلال بها أيضا من حيث اختلافها اختلافا منافيا للوجوب دون الندب الذي يتسامح فيه بخلافه، نحو أخبار النزح في البئر (1) ضرورة منع مثل هذا الاختلاف فيها أولا وإلا لنافى الاستحباب أيضا، لمنع التسامح في مثل هذا الندب المعارض بقاعدة حركة التصرف في مال الغير، وخصوصا اليتيم، إذ القائل بالندب يجوز إخراجها ولو كان الوارث غير الكبير طفلا صغيرا، إذ هي من المستحبالمالي كزكاة مال الطفل، ومثل هذا الاستحباب لابد له من دليل صالح لتخصيص القاعدة القاضية بالحرمة، ومتى كان في نصوص المقام صلاحية لذلك صلحت لافادة الوجوب حينئذ لعدم التسامح في هذا الندب، كما هو واضح.

وأما دعوى خلوها عن خبر جامع لهذه الاربعة التي ذكرها الاصحاب وإنما هي مستفادة من مجموعها فهي غير قادحة بعد تمييزها عن غيرها بكلام الاصحاب القائلين بالوجوب والندب، مع ضرورة اشتراكهما معا في ذلك كما عرفت.

على أنه قد يمنع ذلك بارادة القميص في صحيح الدرع، وحينئذ يكون الجامع لها موجودا بعد إلحاق غيره من الثياب به بالاجماع وغيره من النصوص، بل لعل ذلك أولى من حمله على درع الحديد الذي هو ليس

(1) الوسائل – الباب – 15 و 16 و 17 و 18 و 19 و 20 و 21 و 22 – من أبواب الماء المطلق من كتاب الطهارة.