پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص129

عصرنا هذا – وهو سنة ثمان وخمسمائة (1) – عليه بلا خلاف بينهم، وهو الحجة بعد الاعتضاد بالشهرة العظيمة.

مضافا إلى ظهور السلام في الملك والاستحقاق، بل في الرياض فيالموثق (2) التصريح بلفظ الاخير.

قال ما حاصله: ” ولا ينافي الاستدلال به تضمنه كتب العلم التي ليست من الحبوة عند الاكثر إلا بدعوى شمول لفظ المصحف لها، ولا ريب في بعده، ضرورة انسياق القرآن المجيد منه، أما عند العامل بذلك فظاهر، وأما غيره فلكونه إخبارا عن الملة السابقة ولم يكن المصحف، فيحتمل كون ذلك الكتاب المكنوز بدلا عنه ” وإن كان هو كما ترى خصوصا بعد ظهور القرآن المجيد في كون الكنز لهما معا لا لخصوص الاكبر، فلا ريب في عدم صلاحيته والخبر الاخير للاستدلال على المختار الذي نحن في غنية عن إثباته بذلك، ضرورة كفاية اللام – التي لم يتعارف التجوز بها عن الندب – في ذلك، بل هي مستد أدلة الارث في الكتاب (3) والسنة (4).

واختلاف النصوص المتقدمة في مقدار ما يحبى به – بل لم يتضمن شئ منها الاربعة التي عند الاصحاب، لان أشملها لها الصحيحان (5) وقد

(1) في السرائر المطبوعة وكذلك المخطوطة منها التي أوقفها الشيخ البهائي ” قده “المحتفظ بها في مكتبة الروضة الرضوية في ” مشهد ” خراسان ” كتابخانه آستانه قدس ” هكذا: ” وهو سنة ثمان وثمانين وخمسمائة “.

(2) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 8.

(3) سورة النساء: 4 – الآية 7.

(4) الوسائل – الباب – 5 و 9 و 16 و 17 و 18 وغيرها – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(5) الوسائل – الباب – 3 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 1 و 2.