جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص128
مات فان لابنه السيف والرحل والثياب ثياب جلده “.
وخبر سماعة (1) ” سألته عن الرجل يموت ما له من متاع البيت ؟ قال: السيف والسلاح والرحل وثياب جلده “.
وخبر أبي بصير (2) عن أبي جعفر (عليه السلام) قال: ” كم من انسان له حق لا يعلم به، قلت: وما ذاك أصلحك الله ؟ قال: إن صاحبي الجدار كان لهما كنز تحته لا يعلمان به أما أنه لم يكن بذهب ولا فضة، قلت: وما كان ؟ قال: كان علما، قلت: فأيهما أحق به ؟ قال: الكبير، كذلك نقول نحن “.
وخبر علي بن أسباط (3) عن أبي الحسن الرضا (عليه السلام) قال: ” سمعناه وذكر كنز اليتيمين، فقال: كان لوحا من ذهب فيه بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله محمد رسول الله، عجب لمن أيقن بالموت كيف يفرح ؟ وعجب لمن أيقن بالقدر كيف يحزن ؟ وعجبلمن رأى الدنيا وتقلبها بأهلها كيف يركن إليها ؟ وينبغي لمن عقل عن الله أن لا يستبطئ الله في رزقه ولا يتهمه في قضائه، فقال له حسين بن أسباط: فالى من صار ؟ إلى أكبرهما، قال: نعم “.
لكن اختلفوا في أن ذلك على سبيل الوجوب أو الاستحباب، فالاكثر كما في المسالك على الاول، بل في غيرها المشهور، بل في الرياض أنه ادعيت عليه الشهرة بحد الاستفاضة ولا ريب فيها.
قلت: بل الشهرة عليه محصلة، بل عن الحلي الاجماع عليه، بل في المحكي من سرائره أنه المجمع عليه عند أصحابنا المعمول به وفتاواهم في
(1) و (2) و (3) الوسائل – الباب – 3 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 10 – 8 – 9.