جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص127
المسألة
الثالثة: )
من متفردات الامامية ومعلومات مذهبهم أنه
(يحبى الولد الاكبر من تركة أبيه بثياب بدنه وخاتمه وسيفه ومصحفه)
وبذلك تظافرت نصوصهم عن أئمتهم (عليهم السلام).
ففي صحيح ربعي بن عبد الله (1) عن أبي عبد الله (عليه السلام)” إذا مات الرجل فلاكبر ولده سيفه ومصحفه وخاتمه ودرعه “.
وحسن حريز (2): ” إذا هلك الرجل وترك بنين فللاكبر الدرع والسيف والخاتم والمصحف، فان حدث به حدث فللاكبر منهم “.
وفي مرسل ابن أذينة (3) عن أحدهما (عليهما السلام): ” إذا ترك الرجل سيفا وسلاحا فهو لابنه، فان كان له بنون فهو لاكبرهم ” ونحوه خبر آخر (4).
وفي صحيح ربعي الآخر (5) عن أبي عبد الله (عليه السلام) أيضا ” إذا مات الرجل فسيفه ومصحفه وخاتمه وكتبه ورحله وراحلته وكسوته لاكبر ولده، فان كان الاكبر ابنة فللاكبر من الذكور “.
وفي خبر أبي بصير (6) عنه (عليه السلام) أيضا ” إذا مات الميت فان لابنه الاكبر السيف والرحل والثياب ثياب جلده “.
وخبر شعيب العقرقوفي (7) ” سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن الرجل يموت ما له من متاع بيته ؟ قال: السيف، وقال: الميت إذا
(1) و (2) و (3) و (4) و (5) و (6) و (7) الوسائل – الباب – 3 – منابواب ميراث الابوين والاولاد – الحديث 2 – 3 – 4 – 6 – 1 – 5 – 7.