پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص123

دالان عليه أيضا، نعم

(يترتبون الاقرب فالاقرب، فلا يرث بطن مع من هو أقرب منه إلى الميت)

خلاف أيضا، لقاعدة الاقرب وغيرها، هذا كله في أصل إرثهم.

(و)

أما كيفيته فالمشهور أنه

(يرث كل واحد منهم نصيب من يتقرب به، فيرث ولد البنت نصيب أمه ذكرا كان أو أنثى، وهو النصف إن انفرد أو كان مع الابوين ويرد عليه)

وإن كان ذكرا

(كما يرد على أمه لو كانت موجودة)

(ويرث ولد الابن نصيب أبيه ذكرا كان أو انثى جميع المال إن انفرد، وما فضل عن حصص الفريضة إن كان معه وارث كالابوين أو أحدهما والزوج أو الزوجة)

(ولو انفرد أولاد الابن وأولاد البنت كان لاولاد الابن الثلثان)

اللذان هما نصيب أبيهم في نحو الفرض

(ولاولاد البنت الثلث)

الذي هو نصيب امهم في الفرض أيضا

(على الاظهر)

الاشهر بل المشهور.

(ولو كان زوج أو زوجة كان له نصيبه الادنى)

وهو الربع والثمن

(والباقي بينهم لاولاد البنت الثلث ولاولاد الابن الثلثان)

بل في كنز العرفان انعقاد الاجماع عليه بعد المرتضى، بل عن الغنية أن عليه إجماع الطائفة، وهو الحجة.

مضافا إلى النصوص (1) المتقدمة المشتملة على قيام أولاد البنين مقامهم وأولاد البنات مقامهن الظاهرة في إرادة التنزيل في أصل الارث وكيفيته لا الاول خاصة، وإلا لاكتفي فيها بذكر أولاد الاولاد من دون تفصيل بين أولاد البنين وأولاد البنات في الذكر الذي هو مجرد تطويل مستغنى عنه لا طائل تحته يجل عنه مثل كلام الامام (عليه السلام) خصوصا مع

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.