پایگاه تخصصی فقه هنر

جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص122

وأما استدلاله بقاعدة الاقرب ففيه أنها في صورة اتحاد الصنف، وأما مع التعدد كما في الفرض فالاقرب من أحد الصنفين لا يمنع الابعد من الصنف الآخر، ومن ثم شارك ابن الاخ الجد وأبو الجد الاخ، حيث إنهما صنفان، ومع التسليم فيكفي في تخصيصها ما دل (1) على قيامهم مقام أبيهم في المقام المرجح عليها من وجوه وإن كان التعارض من وجه.

كل ذلك مع أن الصدوق رحمه الله صرح في محكي الفقيهبمشاركة الجد لولد الولد، وغلط ما حكاه من ابن شاذان من أن الجد كالاخ يرث حيث يرث ويسقط حيث يسقط، قال: ” فان الجد يرث مع ولد الولد ولا يرث معه الاخ “.

ومقتضى كلامه هذا وما تقدم من عدم إرث ولد الولد مع الابوين أن ولد الولد خارج عن الطبقة الاولى حيث لا يشاركها في الارث، فيدخل في الطبقة الثانية ويشاركه الجد دون الاخ، مع أن من شأن الطبقة مشاركة جميع أصنافها بعضهم لبعض، ولو جعل ولد الولد طبقة برأسها وجب أن لا يشارك أحدا من الطبقة الاولى ولا غيرها، مع أن الصدوق رحمه الله شرك بينه وبين الجد، وعلى هذا يختل نظام الطبقات التي استقر الاجماع عليها، بل كاد يكون من ضروريات المذهب، والله أعلم.

(و)

كيف كان فلا خلاف في أنه

(يمنع الاولاد من يتقرب بهم ومن يتقرب بالابوين من الاخوة وأولادهم والاجداد وآبائهم والاعمام والاخوال وأولادهم)

بل الاجماع بقسميه عليه، بل الكتاب (2)

(و)

السنة (3)

(1) الوسائل – الباب – 7 – من أبواب ميراث الابوين والاولاد.

(2) سورة الانفال: 8 – الآية 75 وسورة الاحزاب: 33 – الآية 6.

(3) الوسائل – الباب – 5 – من ابواب ميراث الابوين والاولاد والباب – 1 – من أبواب ميراث الاخوة والاجداد وميراث الاعمام والاخوال.