جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص121
وبنات الابن يقمن مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن ولا وارث غيرهن “.
وكون الابوين أقرب إلى الميت من ولد الولد لمساواتهما للاولادالذين هم أقرب من أولادهم، والاقرب يمنع الابعد.
وفيه أنه يمكن إرادة نفي غير أب الابن من أولاد الصلب من قوله (عليه السلام): ” ولا وارث غيرهن ” على معنى إذا لم يكن للميت الابن الذي يتقرب به ابن الابن أو البنت التي يتقرب بها بنت البنت ولا وارث غيره من الاولاد للصلب.
أو أن المراد أن بنت البنت تقوم مقام البنت إذا لم يكن للميت بنت مطلقا، سواء كان أم هذه البنت أو غيرها، وكذا ابن الابن يقوم مقام الابن إذا لم يكن للميت ابن سواء كان أبا هذا الابن أو غيره.
” ولا وارث غيره ” يريد الابن في الاول والبنت في الثاني أو أن المراد بالوارث فيهما أعم من ولد الصلب والاقرب من أولاد الاولاد، فان المراد ببنات الابن أو البنت ما يشمل السافلات، والاقرب منهن ومن غيرهن يمنع الابعد.
أو أن المراد من ” لا ” لنفي الجنس لا لتأكيد النفي على معنى أن بنات الابن أو البنت يرثن عند فقد الاولاد ولا وارث غيرهن حينئذ،ويخص بما إذا لم يكن هناك أب أو أم أو زوجة.
أو أن المراد أنها ترث المال كله إن لم يكن ولد ولا وارث آخر كالابوين وإلا كانت مشاركة.
ولعل وجه الاجمال – كما في الوسائل – ملاحظة التقية، فان كثيرا من العامة وافقوا الصدوق كما عن الكليني والمجلسي وغيرهما حكايته، وهو موهن آخر للخبرين وإن كان الاجمال السابق وغيره كافيا في عدم صلاحية ذلك لمعارضة ما تقدم من الادلة الواضحة.