جواهرالکلام فی شرح شرایع الاسلام-ج39-ص118
عن الطريق المستقيم، وهذا سبيل من يقيس “.
وقال في المقنع: ” فان ترك ابن ابن وأبوين فللام الثلث وللاب الثلثان وسقط ابن الابن “.
(و)
على كل حال ف
(هو)
قول
(متروك)
قدنص المفيد والسيد والشيخ وأبو الصلاح وبنوا البراج وحمزة وزهرة وإدريس وسعيد والعلامة والشهيدان والمقداد وغيرهم على خلافه، بل في الغنية والكنز والتنقيح الاجماع على خلافه، بل في القواعد أنه قد سبقه الاجماع وتأخر عنه، بل يمكن تحصيل الاجماع، فالحجة حينئذ على المختار ذلك وكفى به.
مضافا إلى قوله تعالى (1): ” يوصيكم الله ” إلى آخره بناء على أن ولد الولد ولد حقيقة كما عن الاكثر، بل عن ابن إدريس الاجماع عليه، بل وعلى القول بالمجازية، فانه مراد هنا قطعا، لاجماع الاصحاب على الاستدلال بهذه الآية على اقتسام أولاد الابن نصيبهم للذكر ضعف الانثى واحتجاجهم على بعض من شذ منهم في قسمة ولد الانثى نصيبهم بالسوية، وما ذاك إلا للاجماع على أن المراد بالولد هنا المعنى الاعم.
بل المراد بالولد في قوله تعالى (2): ” ولابويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد، فان لم يكن له ولد وورثه أبواه فلامه الثلث ” ما يعم ولد الولد، وقد حكى المرتضى وغيره الاجماع على ذلكوإذا كان ولد الولد حاجبا للابوين إلى السدسين لم يكن لهما معه جميع المال، كما قاله الصدوق رحمه الله ).
ولا بعد في استعمال الولد فيما يشمل الولد وولد الولد، لاشتراكهما في القرب الحاصل بالايلاد وإن كان في ولد الولد بالواسطة.
(1) و (2) سورة النساء 4 – الآية 11.